المحقق الكركي
141
جامع المقاصد
ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه .
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 267 . وقال السيد العاملي : وقد حكى في جامع المقاصد والمسالك عن التذكرة أنه نسب فيها جواز الأخذ إلى علمائنا ، وعبارة التذكرة خالية عن ذلك ، إنما نسب إلى علمائنا فيها جواز أخذ الشاة لم قال بعد سطرين : وكذا الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع ، فلم يكن داخلا تحت معقد ما نسبه إلى علمائنا . مفتاح الكرامة 6 : 133 . ( 2 ) الشرائع 3 : 289 . ( 3 ) الكافي 5 : 140 حديث 12 ، الفقيه 3 : 188 حديث 848 ، التهذيب 6 : 394 حديث 1185 . ( 4 ) الكافي 5 : 139 حديث 10 ، التهذيب 6 : 392 حديث 1175 . ( 5 ) الدروس : 301 . ( 6 ) التذكرة 2 : 268 ، وفيها : حكمه حكم الموجود .